الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٥
أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية [١].
فروع أربعة:
الأوّل: لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيّا لإباحته، و حرّمه الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣]، و هذا الاحتمال قائم و إن كان الذبح في الحرم، نعم لو أمكنه ذبحه في الحلّ وجب.
الثاني: يجوز للمحرم إذا أحلّ أكل لحم ما صاده [٤] محلّ في الحلّ و إن كان في أيّام التشريق، و منع منها ابن الجنيد [٥].
الثالث: الظاهر أنّه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه، و يلزم منه دخوله في ملكه نائيا، كما قوّاه الشيخ [٦]، و قوّى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثمّ يزول، و تظهر الفائدة في الضمان مع اليد و في تملّك البائع الثمن.
الرابع: لو باع صيدا بصيد و كانا محرمين، فعلى القول بعدم التملّك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما، و على قول الشيخ [٧] ينبغي ذلك أيضا، لأنّه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا.
درس ٩٧ [لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم]
لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن البيضة شاة و على
[١] وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب كفّارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٥٠.
[٢] النهاية: ص ٢٣٠.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٦٨.
[٤] في «ق»: أكل لحم الصيد إذا صاده.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٨١.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.