الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٨
كتاب الخمس
[تعريف الخمس]
و هو حقّ يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة،
[في ما يجب فيه الخمس]
و يجب في سبعة
الأوّل: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق،
إلّا ما غنم بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه، و ما يملك من أموال البغاة غنيمة، و كذا فداء المشركين و ما صولحوا عليه، و الحق ابن الجنيد [١] الجزية و عشور أهل الحرب.
الثاني: جميع المكاسب
من تجارة و صناعة و زارعة و غرس، بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و الضيف و شبهه، و لو عال مستحبّ النفقة اعتبر مئونته، و لو أسرف حسب عليه، و لو قتّر حسب له. و رخّص ابن الجنيد [٢] في ترك خمس المكاسب، و أضاف الحلبيّ [٣] الميراث و الهبة و الهديّة و الصدقة، و منعه ابن إدريس [٤]، و هو ظاهر ابن الجنيد [٥]، و أضاف الشيخ [٦] العسل الجبلي
[١] المختلف: ج ١ ص ١٨٠.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٢٠٢.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٧٠.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٤٩٠.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٠٢.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٧.