الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٨
و لو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء. و في العظاية كفّ طعام. و لو كان الصيد معيبا أجزأ مثله خلافا لابن الجنيد [١]. و في شرب لبن الظبية في الحرم دم و قيمة اللبن، و المرويّ [٢] دم و جزاء، و قيّده بالمحرم في الرواية، فيحتمل وجوب القيمة على المحلّ في الحرم و الدم على المحرم في الحلّ.
و في عيني الصيد كمال قيمته، و في إحداهما النصف، و كذا قيل في يديه و رجليه، و في قرنيه نصف القيمة، و في إحداهما الربع، لرواية أبي بصير [٣]، و قال المفيد [٤]: يتصدّق في العين و القرن بشيء. و الإغلاق على الحمام و الفراخ و البيض كالإتلاف، إلّا أن يعلم خروجها سالمة.
و في الزنبور عمدا كفّ من [٥] طعام أو تمر، و قال المفيد [٦]: في الواحد تمرة و في الكثير مدّ طعام أو تمر، و قال الحلبي [٧]: في الواحد كفّ طعام و في الزنابير صاع و في كثيرها شاة.
و اختلف في القمل و البراغيث فجوّز قتلها في المبسوط [٨] و إن ألقاها فداها، و في النهاية [٩]: لا يجوز قتلهما للمحرم و يجوز للمحلّ في الحرم، و قال المفيد [١٠] و المرتضى [١١]: في قتل القملة أو رميها كفّ طعام لصحيح حمّاد بن
[١] المختلف: ج ١ ص ٢٧٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب كفّارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢٢١.
[٤] المقنعة: ص ٤٣٩.
[٥] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٨.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[٩] النهاية: ص ٢٢٩.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣٥.
[١١] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٧١.