الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٢
إنزال شاة كما لو قبّلها بغير شهوة، و يجوز له تقبيل أُمّه رحمة لا شهوة.
التاسع: في الملاعبة إذا أمنى بدنة،
و عليها مطاوعة مثله.
العاشر: لو عقد المحرم على امرأة و دخل
فعلى كلّ واحد كفّارة و إن كان العاقد محلّا، و لو كانت المرأة محلّة فلا شيء عليها.
الحادي عشر: لو مسّ امرأته بشهوة
فعليه شاة أمنى أو لا، و بغير شهوة لا شيء و إن أمنى.
الثاني عشر: قال المفيد [١]: من قبّل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هي مكرها لها
فعليه دم، فإن طاوعته فالدم عليها دونه، و رواية زرارة [٢] بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه. و لا شيء في الإمذاء بالنظر و لو كانت مجرّدة، و كذا لو فكّر فأمنى أو استمع فأمنى.
و لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام و يتصدّق به، فإن عجز صام عن كلّ مدّ يوما قاله الشيخ [٣]، و قال في التهذيب [٤]: روي إطعام ستّين لكلّ مسكين مدّ فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ذكره في الرجل و المرأة، و قال ابن بابويه [٥]: من وجب عليه بدنة في كفّارة و عجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو منزله لرواية داود الرقي [٦]، غير أنّ فيها كون البدنة في فداء و هو أخصّ من الكفّارة.
[١] المقنعة: ص ٤٣٩ و ٤٤٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٧ ج ٩ ص ٢٧٧.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٢١ و ٤٢٢.
[٤] التهذيب: باب الكفّارة عن خطأ المحرم ح ٧ ج ٥ ص ٣١٨.
[٥] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ١٨٤.