الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠١
و الظانّ يتبع ظنّه و إن كان في الأُوليين، و يظهر من ابن إدريس [١] تخصيصه بالأخيرتين، و لا يبطل الشكّ في أفعال الأُوليين على الأصحّ، و نقل الشيخ [٢] البطلان، و في النهاية [٣]: تبطل بالشكّ في الركوع منهما.
و لو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة و يسجد [٤] للسهو و إن كانت من الأُوليين، و قال في التهذيب [٥]: تبطل الصلاة فيهما، و ظاهر الحسن [٦] البطلان و إن كان من الأخيرتين، لرواية المعلّى بن خنيس [٧]، و لا تقضى السجدة المنسيّة في أثناء الصلاة خلافاً لعليّ بن بابويه [٨] حيث قال: تقتضي السجدة من ركعة في تاليتها.
و لا تبطل زيادة السجدة سهواً خلافاً للحسن [٩] و الحلبيّ [١٠]، و لا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه و لمّا يركع خلافاً لابن إدريس [١١] مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.
درس ٥٢ [أحكام الشك]
لو شكّ في عدد الأُوليين بطلت الصلاة، و قال عليّ بن بابويه [١٢]: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنين و الثلاث و الأربع صلّى ركعة من قيام و ركعتين من
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٥٠.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٢٠- ١٢١.
[٣] النهاية: ص ٩٢.
[٤] في باقي النسخ: و سجد.
[٥] التهذيب: ج ٢ ص ١٥٤.
[٦] المختلف: ج ١ ص ١٣١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب السجود ح ٥ ج ٤ ص ٩٦٩.
[٨] المختلف: ج ١ ص ١٣١.
[٩] المختلف: ج ١ ص ١٣١.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١١٩.
[١١] السرائر: ص ٢٤٥.
[١٢] المختلف: ج ١ ص ١٣٢.