الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠١
إمام عليهما السلام، و دخول المساجد إلّا اجتيازاً عدا المسجدين، و وضع شيء فيها، و تحريم الوطء قبلًا، و حرّم المرتضى [١] الاستمتاع إلّا بما فوق المئزر، و حدّه من السرّة إلى الركبة، و يباح عنده الحدّان، و الأظهر الكراهيّة.
و يعزّر الواطئ عالماً عامداً، و يكفّر على المشهور بدينار أوّله و نصفه أوسطه و ربعه آخره، و لا يجزئ القيمة على الأقرب، و لو عجز تصدّق على مسكين، و لو عجز استغفر اللّه تعالى، و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد طعام.
و يكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصحّ. و يحرم طلاقها حائلًا مع دخوله و حضوره أو حكمه و يبطل. و لا يرتفع حدثها بوضوء و لا غسل. و قراءتها العزائم و أبعاضها.
فرع [أحكام الحائض]
لو نذرت العزيمة أو غيرها ممّا يمنع منه الحيض في وقت معيّن فاتّفق فيه الحيض، فالأقرب وجوب القضاء.
و يجب عليها الغسل عند الانقطاع، و قضاء الصوم دون الصلاة إلّا المنذورة و ركعتي الطواف. و إذا رأت الدم و قد مضى من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاة قضتها، و لو طهرت و قد بقي قدر الشروط و ركعة وجب الأداء، و مع الترك القضاء.
و لو تكرّر الوطء فالأقرب تكرير [٢] الكفّارة مطلقاً، و لا كفّارة على المرأة [٣]، نعم تعزّر، و الأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمّم بعد الانقطاع لتعذّر الغسل، لرواية أبي عبيدة [٤] عن الصادق عليه السلام، و تسجد
[١] المختلف: ج ١ ص ٣٥.
[٢] في «م» و «ز»: تكرّر.
[٣] في «م» و «ز»: المرأة به.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٦٤.