الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٨
و الأشهر اختصاصه به.
و اختلف في كفّارة التظليل، فقال الحسن [١]: فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى، و قال الصدوق [٢]: لا بأس بالظلّ و يتصدّق لكلّ يوم بمدّ، و قال الحلبيّ [٣]: على المختار لكلّ يوم شاة و على المضطرّ لجملة [٤] المدّة شاة، و روى سعد بن سعيد [٥] فيمن يؤذيه حرّ الشمس يظلّل و يفدي [٦]، و روى ابن بزيع [٧] شاة للتظليل لأذى المطر و الشمس، و الروايتان صحيحتان، و روى أبو علي بن راشد [٨] جوازه لمن تؤذيه الشمس و عليه دم لكلّ نسك، و به أخذ الشيخ [٩]، و في رواية سعيد الأعرج [١٠] لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلّا من علّة، و يجوز المشي تحت الظلال و في ظلّ المحمل و شبهه، و في المبسوط [١١]: ترك التظليل للنساء أفضل.
فرع:
هل التحريم في الظلّ لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله صلّى اللّه عليه و آله [١٢]: أضح لمن أحرمت له، و الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا
[١] المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.
[٢] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٠.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[٤] في «ز» و «م»: بجملة.
[٥] كذا في الأصل، و الصحيح: سعد بن سعد كما في الوسائل و في «ز» و «ق».
[٦] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ٢٨٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح ٦ ج ٩ ص ٢٨٨.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٨٨.
[٩] النهاية: ص ١٣٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٥٢.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[١٢] الكافي: ج ٤ ص ٣٥٠ ح ٢ و الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام.