الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥١
فائدة:
الأيّام المعدودات أيّام التشريق، و آخرها غروب الشمس من الثالث، و الأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة، و هو المرويّ في الصحيح [١] عن عليّ عليه السلام، و في النهاية [٢] بالعكس، و قال الجعفي [٣]: أيّام التشريق هي المعلومات و المعدودات، و تظهر الفائدة في نذر الصدقة و الصيام.
و من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و عجز كان عليه سبع شياه، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و في رواية داود الرقّي [٤] عن الصادق عليه السلام في بدنة الفداء ذلك، و خيّر بين الصوم في مكّة [٥] أو في منزله، و به أفتى الشيخ في التهذيب [٦]، و قال سلّار [٧]: لا بدل لما عدا بدنة النعامة.
درس ١١٤ [أحكام الحلق]
يجب الحلق بعد الذبح، و اكتفى في المبسوط [٨] و النهاية [٩] و ابن إدريس [١٠] بحصول الهدي في رحله، و هو مرويّ [١١]، و في الخلاف [١٢]: ترتيب مناسك منى
[١] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب العود إلى منى ح ٩ ج ١٠ ص ٢٢٠.
[٢] النهاية: ص ٢٨٦.
[٣] لا يوجد لدينا كتابه.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧١.
[٥] في باقي النسخ: بمكّة.
[٦] التهذيب: ج ٥ ص ٢٣٧.
[٧] المراسم: ص ١١٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
[٩] النهاية: ص ٢٦١.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٩٩.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق و التقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٨١.
[١٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٥.