الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٩
و أطلق ابن الجنيد [١] القيمة في القلع، و قال الحلبي [٢]: في قلع الشجرة شاة و في بعضها ما تيسّر من الصدقة، و ظاهر ابن إدريس [٣] لا كفارة، و الذي رواه سليمان بن خالد [٤] لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل و شجر الفاكهة، و روي مرسلا [٥] إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة، و يجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة [٦] أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله رخّص فيهما، و يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية [٧].
و في النهاية [٨]: لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان في الحرم، و في الخلاف [٩]:
لا ضمان فيما ينبته الآدميّ في العادة و إن أنبته اللّه، و كذا لا ضمان فيما أخذه الآدميّ من الحلّ فأنبته في الحرم. و يجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره، فإن جفّت وجبت الكفارة، و إلّا سقطت، و يجوز أخذ ما جفّ من الشجر و إن كان متّصلا بالرطب.
و يحرم نزع الحشيش إلّا الإذخر، و لا يحرم رعية لصحيح حريز [١٠]، و قال ابن الجنيد [١١]: لا اختار رعية لأنّ البعير ربّما نزعه من أصله، و جوّز حصده إذا بقي
[١] المختلف: ج ١ ص ٢٨٦.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ٣٠١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ٣٠١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٧٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٩٠ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧٧.
[٨] النهاية: ص ٢٣٤.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٤٣٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧٦.
[١١] المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.