الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٤
من البول و الغائط، و تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ، و في المبسوط [١]: لا يجوز العكس.
[حكم الشك في الوضوء]
و لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقلّ، و لو شكّ في فعل أو في النيّة و هو بحاله أتى به، و لو جفّ البلل استأنف، و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت، و لو تيقّن أتى به مطلقاً.
و لو شكّ في الحدث أو في [٢] الطهارة بنى على المتيقّن، و لو تيقّنهما لا ترتيبهما تطهّر، و لو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه، و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما، فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محلّ المتروك أجزأ الواجبان و [٣] النفلان دون الواجب و النفل في الأقوى، و لو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأُخرى، و لو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلّى ثلاثاً و في القصر اثنتين، و لو فسدت طهارتان صلّى المتمّ [٤] أربعاً و المقصّر ثلاثاً و المشتبه خمساً مراعين للترتيب.
[أحكام الجبيرة]
و الجبائر تنزع أو تخلّل، فإن تعذّرا مسح عليها و لو في موضع الغسل، و كذا حكم الطلاء و اللصوق، و يجب استيعاب ذلك بالمسح و لا يجب إجراء الماء، و المجروح يغسل ما حوله، و لو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب، و لو أمكن بلصوق وجب، و لو زال العذر فكوضوء التقيّة.
[أحكام السلس و المبطون]
و السلس و المبطون يتوضّآن لكلّ صلاة خلافاً للمبسوط [٥]، و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون و بنى في المشهور [٦] بخلاف السلس، إلّا أن يكون له
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
[٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٣] في «ق»: أو.
[٤] في باقي النسخ: المتمّم.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
[٦] في باقي النسخ: الأشهر.