الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤٢
إتمامه فيجب الهدي في التمتّع، بل الأضحيّة أو هدي السياق.
الحادية عشرة: لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى
بل يجب صرفه بها، و لا يعطى الجزّار منه، و لو كان فقيرا جاز لا اجرة، و الأقرب وجوب الصدقة بجلده، لأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله [١] بذلك، و في رواية معاوية [٢] يتصدّق به أو يجعله مصلّى.
الثانية عشرة: المستحقّ الفقير المؤمن،
فالقانع السائل و المعترّ غير السائل، و في رواية معاوية [٣] القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعترّ الذي يعتريك، و روى هارون بن خارجة [٤] أنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.
الثالثة عشرة:
روى الحارث بن المغيرة [٥] عن الصادق عليه السلام في رجل تمتّع عن امّه و أهلّ بحجّة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شيء.
الرابعة عشرة: لو ضلّ هدي التمتّع فذبح عن صاحبه،
قيل: لا يجزئ لعدم تعيينه، و كذا لو عطب، سواء كان في الحلّ أو الحرم، بلغ محلّه أو لا، و الأصحّ الإجزاء، لرواية جماعة [٦] إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط، و في رواية منصور بن حازم [٧] لو ضلّ فذبحه غيره أجزأ، و لو تعيّب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية [٨].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٥٢.
[٢] نفس المصدر.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٤٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١٤٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ٨٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب الذبح ح ٢ و ٣ و ٤ ج ١٠ ص ١٢٩.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٢٧.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٢٥.