الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٥
السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل و المرأة،
و في الخلاف [١]: يكره، و الذي في صحيح معاوية [٢] لا يكتحل المحرم [٣] الّا من علة، و روى حريز [٤] في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنّه زينة، و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله [٥]: الحاجّ أشعث أغبر.
الثامن عشر: الحنّاء للزينة على قول
لأنّه زينة، و الكراهة [٦] مشهورة لصحيح [٧] ابن سنان [٨] حيث أطلقت استعماله، و حملت على غير الزينة، و حكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه.
التاسع عشر: النظر في المرآة
لصحيح حمّاد [٩] و معاوية [١٠] معلّلا بالزينة، و قال القاضي [١١] و ابن حمزة [١٢]: يكره تبعا للشيخ في الخلاف [١٣].
العشرون: الحجامة إلّا مع الحاجة
في الأظهر لرواية الحسن الصيقل [١٤] و قال في المبسوط [١٥]: يجوز للمحرم أن يحتجم و يفتصد، و قال في الخلاف [١٦]
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٩٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١١١.
[٣] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١١٢.
[٥] الجامع الصغير: ج ١ ص ١٥٠ و فيه: (الحاجّ الشعث التفل)، و لم نعثر على ما نقله الشهيد.
[٦] في «م» و «ق»: و الكراهيّة.
[٧] في باقي النسخ: لصحيحة.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٠.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١١٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١١٤.
[١١] المهذّب: ج ١ ص ٢٢١.
[١٢] الوسيلة: ص ١٦٤.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٠١.
[١٤] وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٤٤.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ٣٩٩.