الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٨
درس ١٠٢ [سنن و آداب الإحرام]
يكره الإحرام في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة، و لو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل. و يستحبّ الإحرام في القطن المحض الأبيض، و يكره في الثياب المصبوغة و يتأكّد السواد، و حرّمه الشيخ [١] و ابن حمزة [٢] لرواية الحسين بن المختار [٣]، و يكره أيضا النوم على المصبوغة، و لبس الثياب المعلمة، و دخول الحمّام، و تدليك الجسد فيه و في غيره و لو في الطهارة، و غسل الرأس بالسدر و الخطميّ، و تلبية مناديه، بل يقول: يا سعد أو سعديك، و استعمال الرياحين، و خطبة النساء، و المبالغة في السواك، و في ذلك الوجه و الرأس في الطهارة، و الهذر من الكلام، و الاغتسال للتبرّد و حرّمه الحلبيّ [٤].
و يستحبّ حكّ الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير [٥]، و يجوز له التخليل ما لم يدم، و لو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام. و يكره الاحتباء للمحرم و في المسجد الحرام، و يكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر، و يجوز حكّ الجرب و إن سال منه الدم في رواية عمّار [٦]، و يجوز للمحرم أن يؤدّب عبده إلى عشرة أسواط.
و يحرم قلع شجر الحرم على المحرم و المحلّ، و حدّه بريد في بريد، ففي الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و في الأغصان القيمة، و نقل في الخلاف [٧] الإجماع فيه،
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٩٢.
[٢] الوسيلة: ص ١٦٣.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٦.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٥٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٥٧.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٤٣٧.