الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧١
حمران [١] لا شيء إذا طاف خمسة و تجب البدنة إذا طاف ثلاثة، و اعتبر ابن إدريس [٢] البناء في الأربعة لا في سقوط الكفّارة.
الخامس: جماع أمته المحرمة بإذنه و هو محلّ
و فيه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الأوّلين تخيّر بين الشاة و صيام ثلاثة أيّام، و في التهذيب [٣]: عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة، و الأوّل مرويّ [٤].
السادس: الاستمناء
و فيه بدنة، و روى إسحاق بن عمّار [٥] الحجّ ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر، و لم نقف على معارض لها.
السابع: النظر إلى غير أهله فيمني
يوجب بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و في رواية أبي بصير [٦] على الموسر بدنة و المتوسّط [٧] بقرة و الفقير شاة، و فيها تصريح بأنّ الكفّارة للنظر لا للإمناء، و قال الصدوق [٨]: يتخيّر بين الجزور و البقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة [٩]، و لو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شيء و إن أمنى، و لو كان بشهوة فأمنى فجزور.
الثامن: لو قبّل امرأته بشهوة
فجزور أنزل أو لا، و لو طاوعته فعليها مثله، و لو قبّلها بغير شهوة فشاة، و قال ابن إدريس [١٠]: في القبلة بشهوة فينزل جزور و بغير
[١] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٦٧.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٠ ذيل الحديث ١١٠١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٢.
[٧] في «ز» و «ق»: و الوسط.
[٨] المقنع: (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٠.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧٢.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.