الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٨
و لو تبرّع عن غيره بالكفّارة أجزأ إذا كان ميّتا في أقوى القولين، و في الحيّ وجهان مرتّبان، و أولى بالمنع لعدم إذنه، و في وجه ثالث يجزئ غير الصوم لأنّه كقضاء الدين.
درس ٧٣
[لا يفسد الصوم أمور]
لا يفطر بابتلاع ريقه و لو خرج مع اللسان، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه، و كذا لو ابتلع ريق غيره، و إن كان أحد الزوجين فالمروي [١] جواز الامتصاص، و هو لا يستلزم الابتلاع، نعم في التهذيب [٢] عن أبي ولّاد لا شيء في دخول ريق البنت المقبّلة في الجوف، و تحمل على عدم القصد.
و الفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية [٣]، و لو قدر على إخراجها، و لو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، و في وجوب الكفّارات الثلاث هنا نظر، و تجب لو كانت نخامة غيره، و كلّ ما يحرم في غير الصوم يتأكّد به كالمسابّة و الكذب.
و يجوز التبرّد بالغسل و صبّ الماء على الرأس و لو علم دخوله الاذن. و لو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى، و لو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحبّ فلا شيء، و في التبرّد احتمال. و لا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب و شبهه، و يجب التحفّظ من الغبار لمزاوله.
و يكره مضغ العلك، و تقطير الدواء في الاذن، و السعوط بما لا يتعدّى الحلق، و يستحبّ للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، و كذا ذائق الطعام و شبهه،
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٧٢.
[٢] التهذيب: ب ٧٢ في الزيادات ح ٩٧٦ ج ٤ ص ٣١٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٧٧.