الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩١
في الصيد، و نقل الحسن [١] أنّ الناسي فيه لا شيء عليه.
و محلّ الذبح و النحر و الصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة و إن كانت متعة، و منى إن كان في إحرام الحجّ، و جوّز الشيخ [٢] إخراج كفارة غير الصيد بمنى و إن كان في إحرام العمرة، و الحق ابن حمزة [٣] و ابن إدريس [٤] عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد، و يستحبّ كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة، و جوّز الشيخ [٥] فداء الصيد حيث أصابه، و استحبّ تأخيره إلى مكّة لصحيحة معاوية بن عمّار [٦]، و في رواية مرسلة [٧] ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلّا فداء الصيد فبمكّة، و قال الشيخ في الخلاف [٨]: كلّ دم يتعلّق بالإحرام كدم المتعة و القران و جزاء الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلا خلاف.
درس ١٠٣ [مقدّمات الطواف و كيفيته و أحكامه]
يجب الطواف في العمرة و الحجّ، و الكلام في مقدّماته و كيفيّته و أحكامه.
الأوّل [في مقدماته]
يستحبّ للمتمتّع و غيره الغسل عند دخول الحرم، و مضغ الإذخر،
[١] نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٤١٢.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
[٣] الوسيلة: ص ١٧١.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩٤.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الذبح ح ٤ ج ٩ ص ٩٣.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٤٦.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٤٤٨.