الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٤
في البناء، و الأقلّ أفضل.
فروع:
كلّ [١] شكّ يتعلّق بالأُوليين فالظاهر أنّه مشروط بإكمال السجدتين، فلو حصل في الركوع أو قبيله أو بينه و بين السجود أو فيه بطلت، و الشكّ بين الثلاث و الأربع غير مشروط بذلك، أمّا الشكّ بين الأربع و الخمس فإن كان قبل الركوع فهو شكّ بين الثلاث و الأربع، فيرسل نفسه و يحتاط احتياطه و عليه المرغمتان، و نفاهما ابن إدريس [٢]، و إن كان في الركوع أو بعده و لمّا يكمل السجود، فقولان أقربهما الإتمام و المرغمتان.
الثاني: لو خالط الشكّ في المسائل الأُول الشكّ في الخامسة، فالحكم واحد إلّا أنّه يزيد المرغمتين، و يحتمل البطلان، أمّا الشكّ بين الاثنين و الخمس فمبطل مطلقاً، و الشكّ بين الثلاث و الخمس كذلك، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكّاً بين الإثنين و الأربع.
الثالث: لو شكّ في ركوعات الكسوف بنى على الأقلّ، و لو شكّ في الركعتين بطلت، و لابن طاوس رحمه اللّه هنا قول ذكره في البشرى [٣]. حقّقناه في الذكرى [٤].
الرابع: يشترط في الاحتياط النيّة و جميع ما يعتبر في الصلاة، و قراءة الفاتحة وحدها إخفاتاً، و لا يجزئ التسبيح خلافاً للمفيد [٥] و ابن إدريس [٦].
[١] في «ز»: الأوّل: كلّ.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٥٠.
[٣] لا يوجد لدينا هذا الكتاب.
[٤] الذكرى: ص ٢٢٥.
[٥] المقنعة: ص ١٤٦.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٥٤.