الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٣
لرواية البزنطي [١] إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة، و ستر العورة، و الختان في الرجل مع المكنة، و يظهر من ابن إدريس [٢] التوقّف فيه، و الطهارة من الحدث، و تجزئ طهارة المستحاضة و التيمّم مع تعذّر المائيّة على الأصحّ. و لا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي [٣]، و خصوص رواية زرارة و عبيد [٤] الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة.
و لا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ، و منع ابن زهرة [٥] مدفوع بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله [٦]، و يجب في المشي المعهود، فلو مشى على أربع لم يجزئه، و لو نذره فالمروي [٧] وجوب طوافين، و لو تعلّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، و ظاهر القاضي [٨] الصحّة و يلزمه طوافان، و أطلق ابن إدريس [٩] البطلان، و مال إليه المحقّق [١٠] إن كان الناذر رجلا.
فرع:
لو عجز عن المشي إلّا على الأربع [١١] فالأشبه فعله، و يمكن تعيّن [١٢]
[١] وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦٢.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[٤] كذا في الأصل، و الصحيح: عبيد بن زرارة، كما في الوسائل، راجع وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٤٤.
[٥] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥١٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٧٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٧٨.
[٨] المهذّب: ج ١ ص ٢٣١.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧١. و فيه إذا كان الناذر امرأة.
[١١] في باقي النسخ: أربع.
[١٢] في باقي النسخ: تعيين.