الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٩
و روى الحسين بن مسلم [١] عن أبي الحسن عليه السلام يوم الأضحى يوم الصوم و يوم عاشوراء يوم الفطر.
و روى الصدوق [٢] عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ للّه تبارك و تعالى حول الكعبة عشرين و مائة رحمة، منها ستّون للطائفين و أربعون للمصلّين و عشرون للناظرين، و روى [٣] أيضا أنّ من صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل اللّه منه كلّ صلاة صلاها و كلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت.
و إذا ردّ النائب فاضل الأجرة استحبّ للمستأجر ترك أخذه، رواه الصدوق [٤]، و روى [٥] أيضا أنّ النائب إذا مات قبل الفعل و لا مال له أجزأ عن الميّت، و إن كان له عند اللّه حجّة أثبتت لصاحبه، و قال الصادق عليه السلام [٦] لمن حجّ عن إسماعيل: لك تسع و له واحدة، و حجّة الجمّال و التاجر و الأجير تامّة.
و يؤخّر الإحرام بالصبيّ عند البرد إلى العرج، فإن شقّ فالجحفة، فإن شقّ فبطن مرّ، و كان عليّ بن الحسين عليه السلام [٧] يضع السكّين في يد الصبي و يقبض الرجل على يده فيذبح.
و من أدان و حجّ قضي دينه، و المؤمن محرم المؤمنة، لقوله تعالى «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ» [٨]، و استنابة الرجل عن المرأة أفضل، و يجوز
[١] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٦.
[٢] الفقيه: باب فضائل الحجّ ح ٢١٥٣ ج ٢ ص ٢٠٧.
[٣] الفقيه: باب فضل المساجد ح ٦٨١ ج ١ ص ٢٢٨.
[٤] الفقيه: ح ٢٨٦٨ ج ٢ ص ٤٢٢.
[٥] الفقيه: ح ٢٨٧١ ج ٢ ص ٤٢٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب النيابة في الحجّ ح ٨ ج ٨ ص ١١٦.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٣٧.
[٨] سورة التوبة: الآية ٧١.