الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٥
الكثير، و يكفي المرّة بعد زوال العين، و روي [١] في البول مرّتين فيحمل غيره عليه.
و في إناء ولوغ الكلب المرّتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أو لا، فإن فقد التراب فمناسبة، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، و لا تراب في باقي أعضائه خلافاً للمفيد [٢]، و لا في الخنزير خلافاً للخلاف [٣]، و الأقرب السبع فيه بالماء و في الفأرة و الخمر. و يغسل الإناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك و يفرغ و هكذا، و إن كان إناء الخمر غير مغضور و لا مقيّر في الأقوى، و قيل: يكفي المرّة، و يسقط العدد في الكثير، و لا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول.
درس ٢٠ [المطهّرات العشرة]
المطهّرات عشرة: الماء كما مرّ، و الشمس إذا جفّفت الأرض و الحصر و البواري و ما لا ينقل، و زالت العين لا بتجفيف الريح خلافاً للمبسوط [٤]، و تطهّر الأرض و الحجر النعل و القدم إذا زالت العين بمشي أو غيره، و في رواية [٥] بمشي خمس عشرة ذراعاً، و النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو آجراً أو خزفاً عند الشيخ [٦]، و الاستحالة في النطفة و العلقة حيواناً، و في النجس إذا استحال ملحاً أو تراباً، و أدوات الاستنجاء، و إسلام الكافر، و استبراء
[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٢.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٣.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٦.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ٤٦.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ١٧٢.