الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٣٦
الثامنة:
روى معاوية [١] عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة و يرمي بها، و روى عبد الأعلى [٢] أنّه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته و إن شاء في غده.
التاسعة: ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى،
تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قاله الشيخ في المبسوط [٣].
درس ١١١ [في أحكام الهدي]
يجب ذبح الهدي على المتمتّع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، و لو تمتّع المكّي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتّع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتّع، و هو منقول عن المحقّق [٤]، و يحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حجّ الإسلام، و في صحيح العيص [٥] يجب على من اعتمر في رجب و أقام بمكّة و خرج منها حاجّا لا على من خرج فأحرم من غيرها، و فيه دقيقة، و إنّما يجب الهدي بإحرام الحجّ لا بالعمرة قاله في الخلاف [٦]، و لا بوقوف عرفة و لا برمي جمرة العقبة. و لاتباع ثياب التجمّل فيه، و لو باعها و اشتراه أجزأ.
و يجب كونه من النعم، و أفضله البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم، و لا يجزئ غير الثنيّ، و هو من البقر و المعز ما دخل في الثانية، و من الإبل في السادسة، و يجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر، و قيل: ستّة أشهر.
[١] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢١٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
[٤] المختصر النافع: ص ٨٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ٨٥.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.