الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٧
الصحراء، و يستحبّ دعاء أهل الخصب لأهل الجدب.
و لو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته و هو فتور الأمطار و جفاف الآبار، و لا يلزم غيره الخروج معه، [و يجب عليه و إن انفرد، و كذلك في الإتمام إذا نزل الغيث قبل الفراغ، إلّا مع العذر فيتمّ و لو ماشياً مخفّفاً] [١]، و يستحبّ له الخروج فيمن يطيعه.
و لو سقوا في أثناء الخطبة صلّوا شكراً، و لو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها. و لو كثر الغيث و خيف منه استحبّ الدعاء بإزالته. و يكره نسبة المطر إلى الأنواء، و يحرم اعتقاده.
[الصلوات المستحبّة]
و يستحبّ نافلة شهر رمضان خلافاً للصدوق [٢]، و هي ألف ركعة، خمسمائة في العشرين الأوّلين، لكلّ ليلة عشرون، ثمان بين العشاءين و اثنتا عشرة بعدهما، و مائة في ليلة تسع عشرة، و خمسمائة في العشر الأخير، في كلّ ليلة ثلاثون، ثمان بين العشاءين [و اثنان و عشرون بعدهما] [٣]، و مائتان في ليلتي إحدى و ثلاث.
و يجوز الاقتصار في الليالي الثلاث على المائة، فيصلّي في الجمع الأربع أربعون بالسويّة، بصلاة عليّ و فاطمة و جعفر عليهم السّلام، و في آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ عليه السّلام، و في ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السّلام. و يستحبّ زيادة مائة ليلة النصف، و قراءة التوحيد في الليالي الثلاث في كلّ ركعة عشراً، و الدعاء بين كلّ ركعتين بالمرسوم.
و يستحبّ صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة، و هي ركعتان يقرأ في كلّ منهما الحمد مرّة و القدر خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع و يقرأها كذلك،
[١] ما بين المعقوفتين غير موجود في «م» و «ق».
[٢] من لا يحضره الفقيه: ح ١٥٦٤ ج ١ ص ٥٦٦.
[٣] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.