الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٦
الحسن [١] في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحجّ تتحمّل بقطنة بماء اللبن فانقطع، و روي [٢] أيضا أنّها تدعو لانقطاعه.
و روى إسحاق بن عمّار [٣] عن أبي الحسن عليه السلام ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام إلّا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة، و روى محمّد بن مسلم [٤] عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها، و روى [٥] غيره أيضا ذلك، و يعارضها رواية ميسر [٦] عن الصادق عليه السلام و غيرها.
و لا يجوز التقدّم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيّام، قاله المفيد [٧]، لرواية إسحاق بن عمّار [٨] عن أبي الحسن عليه السلام، و روى عبد الرحمن بن الحجّاج [٩] عنه عليه السلام أنّ أباه كان يقول: ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.
و روى السكونيّ [١٠] بإسناده إلى عليّ عليه السلام في المحرم و المحلّ يقتلان صيدا، على المحرم الفداء و على المحلّ نصف الفداء، و روى أبو بصير [١١] عن الصادق عليه السلام في بيضة النعامة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام، فإن لم يستطع
[١] وسائل الشيعة: ب ٩٢ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٥٠٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٩٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٥٠٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٥٨٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٨٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ١٢ ج ٩ ص ٤٨٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٨٨.
[٧] لم نعثر عليه.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح ١ ج ١٠ ص ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٦٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢١٢.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب كفّارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢١٥.