الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٤
الرشّ خلافاً لابن بابويه [١]، و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر خلافاً للمرتضى [٢].
و المسكرات خلافاً لابن بابويه [٣] و الحسن [٤] و الجعفي [٥]. و الفقّاع، و الكافر أصليّا، أو مرتدّاً، أو منتحلًا الإسلام [٦] جاحدا بعض ضروريّاته كالخارجيّ و الناصبيّ و الغالي و المجسّميّ.
و الأنفحة طاهرة و لو من الميّت، و كذا اللبن من الميتة في الأصحّ. و لو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة، و كذا كلّ مشتبه بطاهر، و منه آنية المشترك، و لو اشتبه الدم المعفوّ عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو.
و لا ينجس لبن البنت، و لا القيء، و القيح، و الصديد الخالي عن الدم، و المسك، و ذرق الدجاج غير الجلّال، و عرق الجنب حراماً و الإبل جلّالة، و المذي و إن كان عقيب شهوة خلافاً لابن الجنيد [٧]، و الودي بالدال المهملة و هو الخارج عقيب البول، و الوذي بالذال المعجمة [٨] عقيب المنيّ.
و يجب إزالة النجاسة للصلاة، و الطواف، و دخول المسجد مع التعدّي، و الأكل، و الشرب، و عن المصحف، و المساجد، و الضرائح المقدّسة. و الواجب زوال العين، و لا عبرة بالرائحة و اللون إذا شقّ زواله، و يستحبّ صبغ الدم بالمشتق. و العصر في غير الكثير، و لو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهّر [٩] إلّا الماء، و في المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة، و لا يجب العصر في الحشايا و الجلود و يكفي التغميز، و في طهارة الحديد المشرّب بالنجس إذا شرّب بكثير احتمال، و تطهر الحبوب المبتلّة و الخبز إذا علم الوصول في
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣.
[٢] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢١٨.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٥٨.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٥٨.
[٥] لا توجد كتبه لدينا.
[٦] في «م» و «ز»: للإسلام.
[٧] المختلف: ج ١ ص ٥٧.
[٨] في باقي النسخ: بالمعجمة.
[٩] في «م» و «ز»: يطهّره.