الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٦
برفق، و لو تعذّر تركها، و تغسيله تحت سقف، و الدعاء، و الذكر، و الاستغفار، و جعل خرقة على يد الغاسل و فتق قميصه و إخراج يديه منه و جمعه على عورته، و إن لم يكن له [١] قميص سترت العورة، و لو كان الغاسل مكفوفاً أو وثق البصير من نفسه بالتحفّظ استحبّ الستر.
و تنجيته من تحت الثوب بماء السدر و الحرض ثلاثاً، و غسل يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاثاً، و توضئته و غسل رأسه برغوة السدر، و مسح بطنه مسحاً رقيقاً في الغسلتين الأُوليين قبلهما إلّا الحامل.
و البدأة بشقّ رأسه الأيمن إلى أسفل العنق، ثمّ الأيسر، و غسل كلّ عضو ثلاثاً، ثمّ تنجيته بماء الكافور و الحرض ثلاثاً، ثمّ يغسل يديه أيضاً ثلاثاً، ثمّ يغسله بماء الكافور على الصفة، ثمّ ينجي بماء القراح ثلاثاً، ثمّ يغسل يديه ثلاثاً، ثمّ يغسله ثلاثاً ثلاثاً على الصفة المذكورة [٢]، و يغسل الغاسل يديه أيضاً مع كلّ غسلة، و روي [٣] غسل رأسه بالحرض قبل السدر، و أنّ أقلّ السدر سبع ورقات، و أنّ الملقى من الكافور في الجرّة نصف حبّة، و أن يغسل رأسه [٤] بالخطمي، و إكثار الماء فقيل: لكلّ غسلة صاع و روي [٥] ستّ قرب أو سبع.
و يكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شيء بعد الغسل غسل الموضع، و لا يعاد الغسل خلافاً للحسن [٦]، و قصّ أظفاره و تنظيفها بالخلال، و تسريح لحيته و رأسه، و إقعاده، و ركوبه، و الرواية [٧] بفعلهما متروكة.
[١] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ج ٢ ص ٦٨٣.
[٤] في باقي النسخ: و أنّ رأسه يغسل.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب غسل الميّت ح ٢ و ١ ج ٢ ص ٧١٩.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٤٣.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٢٤.