الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥١
و الواجب صاع وزنه ألف درهم و مائة و سبعون درهما شرعيّة من القوت الغالب، و أكثر الأصحاب حصروه في السبعة: التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن، و الأقرب أنّه للفضيلة، و أفضله التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب، و في الخلاف [١]: المستحبّ القوت الغالب، و قال سلّار [٢]: أعلاها قيمة. و تجزئ القيمة بسعر الوقت، و روي [٣] درهم في الغلاء و الرخص، و روي [٤] ثلثاه في الرخص.
فروع:
الدقيق [٥] و السويق و الخبز ليست أصولا، و كذا الرطب و العنب، و فيها نظر، و قال ابن إدريس [٦]: الخبز أصل.
الثاني: لا يجزئ المعيب و لا غير المصفّى إلّا بالقيمة.
الثالث: لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى [٧] ففي إجزائه تردّد، و قطع بالإجزاء في المختلف [٨].
الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك بين اثنين مختلفي القوت أولا.
و مصرفها الماليّة، و يستحبّ اختصاص القرابة و الجيران مع الصفات، و أن لا يعطى المستحقّ أقلّ من صاع مع الإمكان.
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٣.
[٢] المراسم: ص ١٣٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ١٤ ج ٦ ص ٢٤٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ١٤ ج ٦ ص ٢٤٢.
[٥] في «ق»: الأول: الدقيق.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٦٩.
[٧] في «ز»: أدون.
[٨] المختلف: ج ١ ص ١٩٩.