الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٠
و يستحبّ الإفطار على الماء الفاتر، أو الحلو كالتمر و الزبيب أو اللبن، و إتيان النساء أوّل ليلة من الشهر [١]، و إحياء ليلة القدر بإحياء الثلاث الفرادى و خصوصا إحدى و ثلاثا، و قراءة سورتي العنكبوت و الروم في ليلة ثلاث و عشرين، و الاعتكاف في العشر الأواخر، و المواظبة على النوافل المختصّة به بدعواتها المأثورة، و الدعاء عند الإفطار فيقول: اللّهمّ لك صمنا، و على رزقك أفطرنا، فتقبّله منّا، ذهب الظماء، و ابتلّت العروق، و بقي الأجر، اللّهمّ تقبّل منّا، و أعنّا عليه، و سلّمنا فيه، و تسلّمه منّا.
و دعاء الصائم مستجاب و خصوصا عند الإفطار. و يتأكّد استحباب الاستغفار في الصيام، و ليصم سمعه و بصره و جوارحه، و ليظهر عليه وقار الصوم. و يجوز ذوق المرق و مضغ الخبز لفعل فاطمة عليها السلام، و زقّ الطائر و مصّ الخاتم، و يكره مصّ النواة.
درس ٧٤ [أقسام الصوم]
ينقسم الصوم بانقسام الأحكام الأربعة، فالواجب ستّة: صوم رمضان، و النذر و شبهه، و الكفّارات، و دم المتعة، و الاعتكاف إذا وجب، و قضاء الواجب.
و المستحبّ صوم جميع الأيّام إلّا ما نذكر، و يتأكّد أوّل خميس في العشر الأوّل، و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الأخير، و روي [٢] خميس بين أربعاءين ثمّ أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد [٣]، و روي [٤]
[١] في «م» و «ق»: شهر رمضان.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣١٣.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الصوم المندوب ح ٦ ج ٧ ص ٣٠٥.