الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥١
[الصلاة في اللباس المغصوب]
و لا تجوز في المغصوب، فتبطل مع العلم بالغصب و إن جهل الحكم، و الأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصّة، و لا يختصّ البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافاً للمحقّق [١]، و المستصحب مغصوباً كخاتم و شبهه كاللابس خلافاً له [٢]، و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة، و لو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب، و لا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلّا أن يكون له ساق كالخفّ و الجرموق، و لا في الرقيق الحاكي للعورة، و لا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلّا مع الضرورة. و يجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً، و الأشهر اشتراط دبغه.
تتمّة:
يستحبّ إظهار النعمة، و نظافة الثوب، و التزيّن حتّى للصاحب، و إكثار الثياب و إجادتها و استشعار الغليظ، و تجنّب ما فيه شهرة، و الأفضل القطن الأبيض، و لا بأس بالمصبوغ و الوشي في غير الصلاة. و يستحبّ قصر الثوب، و رفع الثوب الطويل عن الأرض، و لا يتجاوز بالكمّ أطراف الأصابع، و لا يبتذل ثوب الصون، و يستحبّ رقع الثوب، و الدوام على التحنّك و خصوصاً للمسافر و خصوصاً حال الخروج، و روي [٣] سدل طرفي العمامة من قدم و أُخر، و يجوز لبس القلنسوة باذنين.
و يستحبّ إجادة الحذاء، و البدأة باليمين جالساً و الخلع باليسار، و التحفّي عند الجلوس، و اختيار الصفراء لا السوداء، و لبس الخفّ، و يكره الأبيض المقشور، و النعال الملس و الممسوحة، بل ينبغي المخصّرة، و لا يترك تعقيب
[١] المعتبر: ص ١٥١.
[٢] المعتبر: ص ١٥٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب أحكام الملابس ح ١ ج ٣ ص ٣٧٧.