الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٣٧
و أن يكون تامّا، فلا يجزئ الأعور، و المريض، و الأعرج البيّن، و لا الأجرب، و لا مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه خلافا للصفّار [١]، و لا مقطوع الاذن و لو قليلا، و لا الخصيّ، و يكره الموجوء، و قال ابن إدريس [٢]: لا يجزئ، و قال الحسن [٣]: يكره الخصيّ، و لو تعذّر غيره أجزأ، و كذا لو ظهر خصيّا و كان المشتري معسرا، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٤] و لو كان مجبوبا.
و روي [٥] المنع من المقابلة و هي المقطوعة طرف الاذن و يترك معلّقا، و لا المدابرة و هي المقطوعة مؤخّر الاذن، و كذلك الخرقاء و هي التي في أذنها ثقب مستدير، و الشرقاء و هي المشقوقة الأذنين باثنتين.
و يجب كونه ذا شحم على الكليتين، و يكفي الظنّ و إن أخطأ، فلا يجزئ الأعجف.
و تجزئ الجماء و هي فاقدة القرن خلقة، و الصمعاء و هي الفاقدة الاذن خلقة أو صغيرتها على كراهيّة فيهما، و في إجزاء البتراء و هي مقطوعة الذنب قول.
و تجب الوحدة على قول، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد و لو عزّت الأضاحيّ، لصحيح محمّد بن مسلم [٦] و رواه الحلبي [٧]، و قيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة و سبعين اولي خوان واحد، و الذي رواه معاوية بن عمّار [٨]
[١] نقله الصدوق من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ذيل ح ٣٠٦٢ ج ٢ ص ٤٩٦.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٣ و ٤ ج ١٠ ص ١٠٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١١٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١١٣.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١١٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١١٣.