الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٦
إدريس [١] قضاءها بعد الصلاة لعدم النصّ. و لا تغني المرغمتان عن قضاء التشهّد المنسيّ خلافاً للصدوق [٢]، و لو نسي التشهّد الثاني قضاه كالأوّل.
و لو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسيّة فوجهان، أقربهما صحّة الصلاة و يتطهّر و يأتي بالمنسيّ، و قال ابن إدريس [٣]: لو كان المنسيّ التشهّد الأخير بطلت، و هو تحكّم. و لو أحدث بعد السجود قبل التشهّد الثاني فالمشهور البطلان، و اجتزأ الصدوق [٤] بالطهارة و فعله في مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة [٥] عنهما عليهما السّلام، و خيّر فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.
و تجب المرغمتان لما سبق، و لقضاء السجدة المنسيّة [٦] و التشهّد، و للكلام سهواً، و التسليم في غير موضعه سهواً. و قال المفيد [٧]: يجبان أيضاً [٨] إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً، و كان الشكّ بعد تجاوز محلّه. و قال المرتضى [٩] و الصدوق [١٠]: يجبان للقعود في موضع قيام و بالعكس. و زاد الصدوق [١١] من لم يدر زاد أو نقص، و في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا توهّم الرابعة، لرواية إسحاق بن عمّار [١٢] عن الصادق عليه
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٥٧.
[٢] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٩.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٥٩.
[٤] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب التشهّد ح ٢ ج ٤ ص ١٠٠١.
[٦] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٧] المختلف: ج ١ ص ١٤٠. ذكر قوله هذا في الرسالة الغريّة.
[٨] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٩] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٣٧.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣١٧.