الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٥
التغيّر معنويّ، و تظهر الفائدة [١] في المحل، و يتفرّع عليه الضمان، و قد بيّناه في شرح الإرشاد [٢]، و الشاة المأخوذة هنا و في الإبل أقلّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر، و قيل: ابن الهرمين لثمانية أشهر و الثني من المعز بالدخول في الثانية.
فرع:
لو فقدا في غنمه دفع الأقل و أتمّ القيمة، أو الأكثر و استردّ.
و لا تؤخذ الربّى إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء، و لا الماخض و لا الأكولة و الفحل، و في عدّهما قولان، و المرويّ [٣] المنع، و لا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلّا من مثلهنّ، و لا الأردأ و الأجود بل الأوسط، و الخيار إلى المالك، و قال الشيخ [٤]: يقرع.
و يجبر السنّ الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها، و قيل: الجبر بشاة، و يدفع الساعي ذلك في الزائدة، و لا جبر بتضاعف الدرج، و لا فيما زاد على الجذعة، و لا في غير الإبل، بل القيمة، و تجزئ في الجميع و العين أفضل.
و يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض، و فرض كلّ نصاب أعلى عن [٥] الأدنى، و في إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان. و منع المفيد [٦] من القيمة في الأنعام، و يجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد، أمّا شياه الغنم فلا إلّا
[١] في باقي النسخ: فائدته.
[٢] نقله عن غاية المراد السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة: كتاب الزكاة ج ٣ ص ٦٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ح ١ ج ٦ ص ٨٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٩٥.
[٥] في «ق»: من.
[٦] المقنعة: ص ٢٥٣.