الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٧٦
خطّ إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، و روى جميل [١] أنّ الصادق عليه السلام سئل عمّا زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال:
نعم إنّهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم و إسماعيل، و قال [٢]: الحرم كلّه مسجد.
و روى زرارة [٣] عن الباقر عليه السلام أنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه. و روى عبد الرحمن بن الحجّاج [٤] عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني في ما يرد ممّا لا تعلمونه من الأحكام. و روى هشام بن الحكم [٥] عن الصادق عليه السلام أنّ الحرم أفضل من عرفة.
و روى عليّ بن يقطين [٦] عن أبي الحسن عليه السلام أنّه لا شيء على الناظر في فرج المحلّلة بعد الحلق قبل الطواف، و عن الصادق عليه السلام [٧] في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.
درس ١١٩ [أحكام المحصر و المصدود]
إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكّة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكّة إن كان معتمرا، و منى إن كان حاجّا، و يواعد نائبه وقتا معيّنا، فإذا بلغ محلّه قصّر و تحلّل بنيّته إلّا من النساء، حتّى يحجّ في القابل أو يعتمر مع وجوب الحجّ أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، و لو أحصر في عمرة التمتّع فالظاهر حلّ النساء له، إذ لا طواف لأجل
[١] وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٤١.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١ ج ١ ص ٩٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١١٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب مقدّمات الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٨١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٤ ج ٩ ص ٢٧٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب كفّارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٥٠.