الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٦
و القنوت للقراءة، و التكبير عند كلّ رفع، و في الخامس و العاشر «سمع اللّه لمن حمده»، و البروز تحت السماء، و الإعادة لو فرغ قبل الانجلاء، و نفاها ابن إدريس [١]، و أوجبها المرتضى [٢] و أبو الصلاح [٣].
درس ٥٠
[صلاة الاستسقاء و استحبابها]
تستحبّ صلاة الاستسقاء كالعيد، و القنوت بالاستغفار و سؤال الرحمة و توفير الماء [٤]، و أفضله المرسوم، و يستحبّ أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج عن [٥] المظالم و التوبة و صوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، و الخروج في الثالث حفاة بالسكينة و الوقار، و فيهم أهل الصلاح و الشيوخ و الشيخات و الأطفال مفرّقاً بينهم و بين الأُمّهات، و لا يكون معهم كافر.
و يقول المؤذّن: الصلاة ثلاثاً، و تصلّى جماعة، و يجوز فرادى و لو في الأوقات الخمسة، و يجهر فيها بالقراءة، فإذا فرغ منها حوّل الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار و بالعكس، قيل: و لا يستحبّ لغيره، ثمّ يستقبل القبلة و يكبّر مائة، ثمّ يسبّح عن يمينه مائة، و يهلّل عن يساره مائة، و يحمد مستقبل الناس مائة، رافعاً صوته بالجميع، و يتابعونه على ذلك، ثمّ يخطب خطبتين، و يجزئ الدعاء و الذكر بدلهما إن لم يحسنهما، و تكرار [٦] الخروج لو تأخّرت الإجابة، و ليكن في
[١] السرائر: ج ١ ص ٣٢٤.
[٢] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٤٦.
[٣] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ. الكافي في الفقه: ص ١٥٦.
[٤] في «ق»: المياه.
[٥] في «ز» و «ق»: من.
[٦] في باقي النسخ: و يكرّر.