الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٤
شيء على المفتي. و لو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان، لما روي [١] أنّ كلّ مفت ضامن.
السادس عشر: قتل هوامّ الجسد كالقمل،
سواء كان على الثواب أو البدن، و جوّز في المبسوط [٢] و تبعه ابن حمزة [٣] قتله على البدن، و كذا البرغوث، قال الشيخ [٤]: فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، و منع في النهاية [٥] من قتل المحرم البقّ و البرغوث و شبههما في الحرم، و إن كان محلّا في الحرم فلا بأس.
و أوجب المرتضى [٦] في قتل القمّلة أو الرمي بها كفّ طعام، و الذي في صحيح حمّاد بن عيسى [٧] يطعم مكانها طعاما، و في صحيح معاوية بن عمّار [٨] لا شيء فيها، و أنّه لا بأس بقتل النمل و البقّ و القمل في الحرم، و روى هو أيضا [٩] عن الصادق عليه السلام اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة. و يجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده، و إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره، و قال الشيخ [١٠]: لا يلقي الحلم عن بعيره و لا يجوز قتل شيء من ذلك.
[١] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب آداب القاضي ح ٢ ج ١٨ ص ١٦١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[٣] الوسيلة: ص ١٦٣.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[٥] النهاية: ص ٢٢٩.
[٦] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٧١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٧.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٧١.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٦٦.
[١٠] التهذيب: ج ٥ ص ٣٣٨.