الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٨
و روي [١] تحنيط اللبّة [٢] و اللحية و باطن القدمين و موضع الشراكين، و لا يضاف إليه المسك خلافاً للصدوق [٣].
و لا يحنّط المحرم و لا يوضع في ماء غسله كافور، و لا يجمّر الكفن، و الرواية [٤] بتجميره متروكة. و يستحق الكافور باليد ندباً و يكره بغيرها، و يستحبّ الذريرة للمحلّ على الأكفان، و روي [٥] على قطن الفرج و على الوجه و مع الكافور في الغسل، و لا يجوز تطييبه بغيرهما.
[مستحبّات الكفن]
و يستحبّ حبرة يمنيّة عبريّة حمراء غير مطرّزة بالذهب و الحرير، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد، و لو تعذّرت اليمنيّة كفى غيرها، و خرقة لشدّ الفخذين تسمّى الخامسة طولها ثلاث أذرع و نصف في عرض شبر و نصف تقريباً، و يشدّ اللفّ، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره، و يكون تحت الخامسة قطن و عمامة للرجل يشدّ [٦] وسطها على رأسه و يحنّكه بها و يجعل طرفيها على صدره، و روي [٧] على وجهه و ظهره لا كعمَّة الأعرابي بغير حنك، و خمار للمرأة، و خرقة لشدّ ثدييها إلى ظهرها، و نمط و هو ثوب فيه خطط، و ليس الحبرة خلافاً لابن إدريس [٨].
و اختلفت الرواية [٩] في كون العمامة من الكفن، و الجمع أنّها من الكفن
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٥ و ٦ ج ٢ ص ٧٤٧ و ٧٤٨.
[٢] في باقي النسخ: اللثّة.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٣ ح ٤٢٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب التكفين ح ١٣ ج ٢ ص ٧٣٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.
[٦] في باقي النسخ: ينشر.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨، الكافي: باب تحنيط الميت و تكفينه ح ٨ ج ٣ ص ١٤٤.
[٨] السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٦٢٦.