الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٠
الجنيد [١]، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٢]: إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها، و التفصيل قاطع للشركة.
و منعه الحسن [٣] و جعل كفارته إطعام مسكين في يده، و جوّزه في التهذيب [٤] بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي [٥]، و حملت على الندب، و في هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، و روى معاوية [٦] كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه و لا بأس بمدّه من أسفل حتّى يبلغ أنفه، و الخنثى تغطّي ما شاءت من الرأس أو الوجه و لا كفارة، و لو جمعت بينهما كفّرت.
فرع:
يعارض [٧] في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه، و ستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس و هما متنافيان، فالأولى تقديم حقّ الرأس احتياطا في الستر، و لحصول مسمّى الوجه لفوات الجزء اليسير.
الثالث عشر: النقاب للمرأة لتحريم التغطية،
و في رواية معاوية [٨] لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة، و روى الحلبي [٩] أنّ الباقر عليه السلام قال لامرأة متنقّبة: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك و جوّزه إلى
[١] المختلف: ج ١ ص ٢٨٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٢٩.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٢٨٦.
[٤] التهذيب: ج ٥ ص ٣٠٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٤٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٤٣.
[٧] في «م» و «ز»: لو تعارض.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٣٠.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٢٩.