الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٣
الخطبة دون غيره، لصحيحة زرارة [١] عن الصادق عليه السّلام، و منع الحلبيّ [٢] من القضاء مطلقاً.
و العدد كالجمعة، و قال الحسن [٣]: سبعة هنا. و الخطبتان بعدها، و تقديمهما بدعة غير مجزئة، و هما سنّة في المشهور، و صفتهما كما مرّ. و يستحبّ ذكر الفطرة و أحكامها في عيد الفطر، و الأُضحية و أحكامها في الأضحى، و الحثّ عليهما، و إمام الحاجّ يذكر المناسك. و لو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام. و وقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.
و يستحبّ تأخير صلاة الفطر عن الأضحى، و أن يطعم قبل خروجه فيه، و بعد عوده في الأضحى من أُضحيته. و يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها، و يكره بعد طلوع [٤] الفجر. و الأقرب تحريم البيع و شبهه إذا قال المؤذّن: الصلاة.
و كيفيّتها أنّها تصلّى ركعتين كسائر الصلوات، و يزيد تسع تكبيرات وجوباً في الأقوى، خمس للركعة [٥] الاولى و أربع للثانية [٦]، و تسع قنتات وجوباً بما سنح، و المرسوم أفضل.
[السنن في صلاة العيدين]
و سننها الإصحار بها إلّا بمكّة، و قيل: و المدينة [٧]، و يسقط الإصحار بالمطر و شبهه، و خروج الإمام حافياً ماشياً بالسكينة و الوقار ذاكراً للّه تعالى موصوفاً بما ذكرناه في الجمعة، و كذلك المأموم، و الجهر بالقراءة و القنوت، و قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية، أو يقرأ الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية، أو
[١] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٩.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
[٣] المختلف: ج ١ ص ١١١.
[٤] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٥] في «م» و «ق»: في الركعة.
[٦] في «ق»: في الثانية.
[٧] في باقي النسخ: و بالمدينة.