الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٢
النعل، و يكره عقد الشراك، و ينبغي القبالان.
و يستحبّ التختّم بالورق في اليمين و يكره في اليسار، و ليكن الفصّ ممّا يلي الكفّ، و التختّم بالعقيق ينفي الفقر و النفاق و يقضى له بالحسنى و يأمن في سفره، و بالياقوت ينفي الفقر، و بالزمرّد يسر لا عسر فيه، و بالفيروزج و هو الظفر، و بالحجر الغروي على اختلاف ألوانه و الأبيض أفضل، و بالجزع اليماني، و نقش الخاتم، و يكره التختّم بالحديد، و يستحبّ القناع بالليل و يكره بالنهار، و يكره لبس البرطلة، و الزيادة على ثلاثة فرش له و لأهله و لضيفه، و يستحبّ التسرول جالساً و التعمّم قائماً.
درس ٣١ [مكان المصلّي]
تجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إمّا عيناً أو منفعةً، بعوض أو غير عوض، أو المأذون فيه إمّا صريحاً كقوله: صلّ فيه، أو تضمّناً كقوله: كن فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كالصحاري ما لم ينه عنها المالك أو يتوجّه عليه ضرر بذلك.
و تحرم في المكان المغصوب و لو كان صحراء، خلافاً للمرتضى [١] و العلّامة أبي الفتح الكراجكي [٢] رحمهما اللّه تعالى، و لو أذن المالك صحّت لمن أذن له، و لا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل و لا في العامّ، و لو صرّح بالإذن له صحّت مع بقاء الغصبيّة. و تبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا و لو للمنفعة، كادّعاء الوصيّة بها أو الاستئجار كذباً، و كإخراج روشن أو ساباط في
[١] لم نعثر عليه في كتبه بل ذكر في الناصريّات و الجمل خلافه. الناصريّات «ضمن الجوامع الفقهيّة» ص ٢٣١ و جمل العلم و العمل «ضمن رسائل الشريف» المرتضى المجموعة الثالثة: ص ٢٩.
[٢] نقل الفاضل الهندي عن السيد و أبي الفتح الكراجكي وجه بصحة الصلاة في الصحاري المغصوبة، في كشف اللثام: ج ١ ص ١٩٥.