الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٤
و لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالظاهر الإجزاء، و تسقط السورة في الأخيرتين، و المعوّذتان من القرآن إجماعاً.
و يحرم هنا أمران: أحدهما: الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به. و ثانيهما: قول آمين، و هو حرام مبطل على الأصحّ، سرّاً أو جهراً في الفاتحة و غيرها، و قول ابن الجنيد [١] شاذّ، و احتمال الكراهيّة في المعتبر [٢] مردود، و الرواية [٣] المجوّزة له محمولة على التقيّة، و لا ريب في جوازه حينئذٍ.
درس ٤١ [في سنن القراءة]
سنن القراءة الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّاً، و روي [٤] الجهر به، و أوجبها ولد الشيخ [٥]، و الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، و إنكار ابن إدريس [٦] الأخيرتين تحكّم، و إيجاب القاضي [٧] الجهر بها مطلقاً و الحلبيّ [٨] في أُولتي الظهرين ضعيفان، و تعمّد الإعراب، و الوقوف في مواضعه، و الترتيل، و سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، و السكوت عقيب الفاتحة و السورة بقدر نفس، و إحضار القلب.
و قراءة مطوّلات المفصّل في الصبح، و متوسّطاته في الظهر و العشاء، و قصاره في العصر و المغرب، و قراءة هل أتى و الغاشية في صبح الإثنين و الخميس،
[١] الحبل المتين: ص ٢٢٥.
[٢] المعتبر: ص ١٧٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٥٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ و ٥ ج ٤ ص ٨٠٠.
[٥] الذكرى: ص ١٩١.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢١٨.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٩٢.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١١٧.