الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٩
و لا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم، و لو [١] ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة و إن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى [٢]، و لو كان في الأثناء انفرد و لا يستأنف خلافا له، و لا إمامة الصبيّ و إن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ [٣]، إلّا بمثله أو في النفل، و لا المجنون، و إن [٤] كان أدوارا جاز وقت إفاقته [٥] على كراهيّة، و لا الأخرس و الأُمّيّ و اللاحن و المبدل إلّا بمثله، و لا المرأة رجلا و لا خنثى، و لا الخنثى رجلا و لا خنثى خلافا لابن حمزة [٦]، و تؤمّ المرأة النساء خلافا للمرتضى [٧].
و يجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب، و المكفوف بمسدّد، و الخصيّ بالسليم خلافا للحلبيّ [٨]، و المتيمّم و المسافر و الأعرابيّ و الأجذم و الأبرص و المفلوج و الأغلف غير المتمكّن من الختان و المحدود التائب بمن يقابلهم، و الأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر.
و لو تشاحّ الأئمّة قدّم مختار المؤتمّين، فإن اختلفوا فالأقرأ، فالأفقه، فالهاشميّ، فالأقدم هجرة، فالأسنّ في الإسلام، فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة. و الراتب و الأمير و ذو المنزل يقدّمون على الجميع، قيل: و الهاشميّ.
و ثانيها: العدد،
و أقلّه اثنان إلّا في الجمعة و العيدين، و ما روي [٩] أنّ المؤمن
[١] في باقي النسخ: فلو.
[٢] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٣٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٥٤، نقلا بالمضمون.
[٤] في باقي النسخ: و لو.
[٥] في باقي النسخ: الإفاقة.
[٦] الوسيلة: ص ١٠٥.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٢٨١ عنه و لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٤٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٧٩.