الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٧
هي خمسة أوسق، و يعتبر جافّا مشمسا، فيخرج منه [١] العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، و نصفه إن سقيت بالدوالي و الغرب و ما فيه مئونة، و لو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع و الشجر، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر، و يجب في الزائد و إن قلّ، كلّ ذلك بعد المئونة و حصّة السلطان و لو جائزا، و في الخلاف [٢] و المبسوط [٣]: المئونة على المالك. و لا يتكرّر فيها الزكاة بعد و إن مضى عليها أحوال. و يضمّ الزروع و الثمار المتباعدة في النصاب و إن اختلف في الاطّلاع و الإدراك، و فيما يحمل مرّتين قولان.
و يجوز الخرص، فيضمن المالك الزكاة، أو الساعي للمالك، أو تبقى أمانة، و استقرار الضمان مشروط بالسلامة، و يصدّق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، و يجوز التخفيف للحاجة و يسقط بالحساب.
و يجوز دفع الثمرة على الشجرة [٤]، و العنب الذي لا يصير زبيبا، و الرطب الذي لا يصير تمرا، يخرص على تقدير الجفاف، و على الإمام بعث خارص، و يكفى الواحد العدل، و العدلان أفضل. و الحنطة و الشعير جنسان هنا. و لو اختلف [٥] الثمار و الزروع في الجودة قسّط، و لو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف. و لا يكفي الخراج عن الزكاة.
فرع:
لو مات المديون قبل بدوّ الصلاح وزّع الدين على التركة، فإن فضل نصاب
[١] في باقي النسخ: منها.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٩٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢١٧.
[٤] في باقي النسخ: الثمر على الشجر.
[٥] في باقي النسخ: اختلفت.