الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٧
عن الصادق عليه السلام سبعاً و عشرين، فاقتصر من سنّة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مرّ.
و أفضلها ركعتا الفجر، ثمّ ركعة الوتر، و ثمّ ركعتا الزوال، ثمّ أربع المغرب بعدها، ثمّ تمام صلاة الليل و هي ثمان، مع الشفع و هي ركعتان، ثمّ تمام نوافل النهار، و هي ثمان للظهر قبلها و ثمان للعصر قبلها، و قال الحسن [١]:
آكدها الليليّة.
و في السفر و الخوف تتنصّف الرباعيّات، و تسقط نوافلها سفراً، و في الخوف نظر.
و يكره الكلام بين المغرب و نافلتها، و يجوز السجود بينهما، و الأفضل بعد النافلة. و كلّ النوافل تصلّى ركعتين بتشهّد و تسليم، إلّا الوتر و صلاة الأعرابي، و هي عشر ركعات كالصبح و الظهرين كيفيّة و ترتيباً، و لم أستثبت طريقها في أخبارنا، و وقتها عند ارتفاع نهار الجمعة، و الأقرب عدم شرعيّة الركعة الواحدة في غير الوتر.
و يستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، و قراءة الخمس من آخر آل عمران إلى الميعاد و الدعاء فيها. و الشفع مفصول عن الوتر في أشهر الروايات [٢]، و يستحبّ الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة، و الدعاء فيه للإخوان و أقلّهم أربعون، و يجوز الدعاء فيه على العدوّ.
و يستحبّ ركعتا الغفيلة [٣] بين المغرب و العشاء، و يقرأ في الأولى بعد الحمد و ذا النون الآيتين، و في الثانية بعد الحمد و عنده مفاتح الغيب الآية، و يسأل حاجته. و من قام قبل الفجر فصلّى الشفع و الوتر و سنّة الفجر كتبت له صلاة الليل، و يستحبّ الدعاء المأثور [٤] في النوافل، و تجوز من جلوس اختياراً
[١] المختلف: ج ١ ص ١٢٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٣ ص ٤٥.
[٣] في باقي النسخ: الغفلة.
[٤] في باقي النسخ: بالمأثور.