الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٢
عاشوراء حزنا كلّه أو إلى العصر أو تركه روايات [١]، و روي [٢] صمه من غير تبييت و أفطره من غير تشميت، و يفهم منه استحباب ترك المفطرات لا على أنّه صوم حقيقي، و هو حسن. و كذا اختلفت الرواية [٣] في صوم يوم الشكّ، و الأشهر استحبابه خلافا للمفيد [٤] إلّا مع مانع الرؤية.
و لا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلّا الاعتكاف على قول، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلّا أن يدعى إلى طعام، و عليه تحمل رواية مسعدة [٥] بوجوبه بعد الزوال.
و يشترط فيه كلّه خلوّ الذمّة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفّارة كبيرة و لم يبق سواه، و جوّز المرتضى [٦] التنفّل مطلقا، و الرواية [٧] بخلافه.
و يستحبّ الإمساك للمسافر و المريض يزول [٨] عذرهما و قد تناولا أو كان بعد الزوال، و الحائض و النفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، و الكافر يسلم، و الصبيّ يبلغ.
و المكروه صوم الدهر خلا الأيّام المحرّمة، و يوم عرفة مع شكّ الهلال أو الضعف عن الدعاء، و النافلة سفرا كما سلف، و المدعوّ إلى الطعام [٩]،
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ج ٧ ص ٣٣٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ح ٧ ج ٧ ص ٣٣٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم ج ٧ ص ١٢ و ١٥.
[٤] المقنعة: ص ٢٩٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الصوم ح ١١ ج ٧ ص ١١.
[٦] الانتصار: ص ٦٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٥٢.
[٨] في باقي النسخ: بزوال.
[٩] في باقي النسخ: طعام.