الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٥
و الجمعة و الأعلى في العشاءين ليلة الجمعة، و روي [١] في المغرب ليلة الجمعة الجمعة و التوحيد، و في صبحها بها و بالتوحيد، و قال الصدوق [٢] و المرتضى [٣]:
بها و بالمنافقين، و في ظهريها بها و بالمنافقين، و كذا في الجمعة، و أوجبهما الصدوق [٤] في الظهر و الجمعة إلّا لضرورة كمرض و شبهه، و هو متروك، و الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، و لا في الظهر على الأقرب و إن صلّيت جماعة. و إضافة السورة إلى الحمد في النافلة، و يجوز التبعيض فيها، و لو بعّض في الركعة الأُولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافاً للحسن [٥]، و تطويل قراءة الركعة الاولى، و قيل: هما سواء، و تغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.
و قراءة التوحيد و الجحد في سنّة الفجر، و ركعتي الزوال، و أُوليي سنّة المغرب، و أُوليي صلاة الليل، و ركعتي الإحرام، و الفجر إذا أصبح بها [٦]، و ركعتي الطواف، و روي [٧] البدأة بالجحد. و قراءة التوحيد في أُوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة، و في البواقي بالسور الطوال كالكهف و الإسراء و ال «حم» و يجهر بها، و في نوافل النهار بالقصار و يسر بها، و القضاء تابع للأداء في الجهر و السرّ، و الجهر في الكسوف و الخسوف و العيد و الاستسقاء، و إسرار المأموم القراءة و الأذكار، و القراءة في الأخيرتين للإمام و التسبيح للمنفرد، و قيل: هما
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ٧٨٩.
[٢] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ١٢.
[٣] الانتصار: ص ٥٤.
[٤] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ١٢.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٩٤.
[٦] في «ز» و «ق»: فيها.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٥٢.