الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٠
أصله، و في صحيح ابن أبي نجران و محمّد [١] بن حمران [٢] أمّا شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه، و أسند الشيخ [٣] النزع إلى الإبل، و لو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، و مال الفاضل [٤] إلى وجوب القيمة.
و لو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كلّ واحد دم عند الشيخ [٥]، لرواية أبي هلال [٦] عن الصادق عليه السلام.
لواحق:
كلّ محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، و تتعدّد الكفارة باختلاف الجنس و بتكرّر الوطء، أمّا الحلق و القلم فتتعدّد بتعدّد الوقت و إلّا فواحدة، و كذا الاستمتاع باللبس و الطيب و القبلة، و لا فرق في التعدّد بين التكفير عن الأوّل أو لا، قاله [٧] في المبسوط [٨]، و أنكر ابن حمزة [٩] تكرّر الكفارة بتكرّر الجماع المفسد، و المحقّق [١٠] جعل تعدّد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، و في اللبس و الطيب تابعا لتغاير المجلس، و تبع في اللبس النهاية [١١] و في رواية محمّد بن مسلم [١٢] في اللبس لكلّ صنف فداء. و لا كفارة على الجاهل و الناسي إلّا
[١] كذا في الأصل، و الصحيح: عن محمّد.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٧٧.
[٣] النهاية: ص ٢٣٤.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.
[٥] التهذيب: ج ٥ ص ٣٨٤ ذيل ح ٢٥٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٠١.
[٧] في «م»: قاله الشيخ.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.
[٩] الوسيلة: ص ١٦٥ و ١٦٦.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٧ و ٢٩٨.
[١١] النهاية: ص ٢٣٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٠.