الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٧
فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم، و هو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا و إلّا وجب الإرسال، و روى زرارة [١] عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبيّ المحرم صيدا فعلى أبيه. و اليوم المشهود يوم عرفة، و يوم الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يوم النحر.
درس ١٢٢ [سرد بعض الروايات في أفعال الحج]
روى الكليني عن زرارة [٢] أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنّ الجمار ركن يرمين كلّهنّ يوم النحر ثمّ ترك ذلك، و عن حمران [٣] أنّ الباقر عليه السلام كان يرميهنّ جمع يوم النحر.
و عن معاوية بن عمّار [٤] عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، و روى [٥] أيضا عنه النحر قبل الحلق، و مثله رواه زرارة [٦]، و روى معاوية [٧] أيضا أنّ الحزورة بين الصفا و المروة.
و عن الحلبيّ [٨] عن الصادق عليه السلام إذا لبّى من لا يريد الحجّ بحجّ أو عمرة فليس بشيء و لا ينبغي له أن يفعل، و روى البزنطي [٩] مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس و زرا من وقف و سعى و طاف و صلّى ثمّ
[١] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٥ ج ٨ ص ٢٠٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ ج ١٠ ص ٨٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٣ ج ١٠ ص ٨٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق و التقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٨١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق و التقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٨١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق و التقصير ح ٣ ج ١٠ ص ١٨١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ٩٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ٢٥.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٨ ج ٨ ص ٦٦.