الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٣
و لو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى [١] و الشيخ [٢] و الحلبيّ [٣] و ابن إدريس [٤]، و كذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. و الأقرب انعقاد نذر كلّ واجب، للّطف بالانبعاث حذرا من الكفّارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر و تعدّده، و تتعدّد الكفّارة بتعدّده. و ينبغي التعرّض في النيّة للمؤكّد مع الأصل.
و لا يجب إتمام اليوم و لا [٥] الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبيّ [٦]، و يجب فعله في مكان عيّنه بالنذر وفاقا له [٧] و للشيخ [٨] في [٩] قول، و قيّده الفاضل [١٠] بالمزيّة.
و لو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبيّ [١١]، و كفّر للخلف عند ابن إدريس [١٢] و أجزأ عند الفاضل [١٣] و لا كفّارة.
و لا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال و لمّا يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ [١٤] بل لو علم قدومه نوى ليلا و إن قدم بعد الزوال.
[١] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص ٤٤١ نحوه.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٨٥.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٦٨.
[٥] في «ق»: أو.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٨٦.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٨٥.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٢.
[٩] في باقي النسخ: فيه.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٣.
[١١] الكافي في الفقه: ص ١٨٥.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٤١٧.
[١٣] المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٨١.