الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٨
و الأفضل القيام، ثمّ احتساب كلّ ركعتي جلوس بركعة [١].
و يستحبّ تمرين الصبيّ على الصلاة لستّ، و يضرب عليها لعشر، و يتخيّر بين نيّة الوجوب و الندب. و رخّص للصبيان الجمع [٢] بين العشاءين و الظهرين، و يستحبّ تفريقهم في صلاة الجماعة. و البلوغ بالإنبات و الاحتلام في الرجل و المرأة، و بالحيض فيها، و بلوغ خمس عشرة [٣] في الذكر، و تسع فيها و قيل: عشر، و روي [٤] فيهما ثلاث عشرة، و هو شاذّ.
درس ٢٥ [أوقات الفرائض]
لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها و لا تأخيرها عنه، و رواية الحلبي [٥] بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. و تجب بأوّل الوقت موسّعاً، و قال المفيد [٦]: لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعاً، و إن بقي فأدّاها عفي عنه.
فوقت الظهر زوال الشمس، و يعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكّة و صنعاء في أطول الأيّام، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق. و يختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العصر، فلو ظنّ فعل الظهر فصلّى العصر أو قدّمها ناسياً عدل، و إن فرغ صحّت العصر و أتى بالظهر إن صادفت المشترك، و إلّا أعادهما.
[١] في «ز»: بركعة من قيام.
[٢] في «م» و «ق»: في الجمع.
[٣] في «م» و «ز»: سنة.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١٢ ج ١ ص ٣٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المواقيت ح ٢٧ ج ٣ ص ٨٣.
[٦] المقنعة: ص ٩٤.