الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٧
لظاهر رواية أبي بصير [١]، و يعارضها غيرها [٢] من أنّه يكمل أسبوعين، و الثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد [٣] و عليّ بن بابويه [٤]، و يفهم منه الإبطال بالقران، و ظاهر الأصحاب أنّه الأوّل و إلّا لوجب التكميل.
الثاني عشر: منع في النهاية [٥] من الطواف ببرطلة
لرواية زياد بن يحيى [٦]، و في التهذيب [٧]: يكره، و قال ابن إدريس [٨]: إنّما يحرم إذا حرم الستر، و هو قريب.
فرع:
لو قلنا بالتحريم إمّا تعبّدا أو للستر فالأشبه أنّه لا يقدح في صحّة الطواف، و كذا لبس المخيط و شبهه.
الثالث عشر: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة
رجع إليه، و استأنف السعي في كلّ موضع يستأنف الطواف، و بنى [٩] فيما يبني في الطواف، و خيّر الصدوق [١٠] فيما إذا ذكر أنّه لم يصلّ الركعتين بين قطع السعي و الإتيان بهما و بين فعلهما بعد فراغه، لتعارض الروايتين [١١].
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٣٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٨ ج ٩ ص ٤٣٧.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٢٨٩.
[٤] نفس المصدر السابق.
[٥] النهاية: ص ٢٤٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٧.
[٧] التهذيب: ج ٥ ص ١٣٤.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.
[٩] في «م»: و يبني.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٠٧.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٧٧ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٨٩.