الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤٤
و لو عطب الهدي نحره مكانه و غمس نعله في دمه و ضرب بها صفحة سنامه، أو كتب عنده أنّه هدي، و الغمس و الكتابة مرويّان [١] في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ و عدم من يعلم بأنّه هدي، و يباح الأكل منه حينئذ للمستحقّ، و تكون النيّة عند ذبحه و إعلامه كافية عن المقارنة للتناول، و لا تجب الإقامة عنده و لو أمكنت، و لا يجب بدله إلّا إذا كان مضمونا كالمتعة [على قول ضعيف] [٢] و الجزاء، و في مرسلة حريز [٣] عن الصادق عليه السلام كلّ هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره، و حمله الشيخ [٤] على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به و يجزئه، و في النهاية [٥] أطلق أنّ الهدي إذا عطب ذبح و اعلم، فظاهره دخول هدي المتعة.
و لو كسر جاز بيعه فيتصدّق بثمنه أو يقيم بدله ندبا، و لو كان الهدي واجبا وجب البدل، و في رواية الحلبيّ [٦] يتصدّق بثمنه و يهدي بدله.
و لو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجده ذبحه و سقط وجوب ذبح البدل، و لو كان قد ذبح البدل استحبّ ذبح الأوّل، و أوجبه الشيخ [٧] إذا كان قد أشعره أو قلّده لصحيح الحلبيّ [٨]، و حكم هدي التمتّع كذلك. و لو ضلّ فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محلّه. و يستحبّ لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر و يومين
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٢٤، و ب ٣١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٣٠.
[٢] ضرب عليها في «م».
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٣١.
[٤] التهذيب: ج ٥ ص ٢١٦.
[٥] النهاية: ص ٢٦٠.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٢٦.
[٧] النهاية: ص ٢٦٠، المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٣٠.